عبد الله بن قدامه

155

المغني

التي يجوز فيها مسألة مد عجوة فإن لم يبق فيه شئ من عصيره جاز بيعه به متفاضلا ومتماثلا لأنهما جنسان ( فصل ) وان باع شيئا فيه الربا بعضه ببعض ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه كمد ودرهم بمد